الشرط (فقه، معاملات)
Contenu
- Titre
- الشرط (فقه، معاملات)
- Date
- 2012
- Résumé
- عرَّفه السالمي بأنه: «الذي يتوقف عليه وجود الحكم وينتفي الحكم بانتفائه». وفي عرف الفقهاء: الشرط هو إلزام الشيء والتزامه. الريّ وللإباضية اهتمام متميز بالشروط في باب العقود، وقد فتحوها واسعة للمتعاقدين ما لم تصادم نصاً أو تهدم قاعدة، من تحليل حرام، أو تحريم مباح، واستندوا إلى حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»". فأثبتوا الشرط في البيع ما لم يكن حراماً ولم يخالف مقتضاه أو يتضمن غرراً أو جهالة. لكن اختلفوا في شرطين في بيع، فقال الإمام الربيع بن حبيب ببطلان الشرطين وثبوت البيع، وذهب غيره من علماء المذهب إلى بطلان الشرطين والبيع جميعاً. وفي باب النكاح يمكِّنون المرأة من اشتراط ما تراه محققاً لمصلحتها، ما لم يخالف مقتضى العقد، فإن خالفه بطل الشرط ولزم النكاح، وإن لم يخالف المقتضى كأن تشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو يكون طلاقها بيدها معلقاً بمعلوم كنكاح أو تسر عليها أو غيبة حولين أو نحو ذلك من كل شرط لا يحرم حلالاً أو يحلل حراماً جاز، وهي على شرطها ما لم تبره منه.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 497
Position : 65523 (2 vues)