الشبه (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الشبه (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- الشبه لغة هو المثل، أو القريب من الشيء في صورته. ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي. أما الأصوليّون فعرّفوه بأنه الوصف الذي لا يكون مناسباً لحكم الأصل بل تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع. وقد جعله السالمي نوعين، وعرّفهما بقوله: «الشبه العام هو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه. والشبه الخاص هو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه». وذكر أنه لم يجد له تعريفاً في أقوال الأصوليّين، فوضع له هذا التعريف. ووظيفة الشبه أنه يعدُّ مسلكاً من مسالك العلة عند أهل الأصول، يتخذ طريقاً للقياس، مثل حكمهم بنجاسة القرد لشبهه بالخنزير، إذ اقترن ذكرهما في القرآن، في قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ) [المائدة: ٦٠]. والشَّبَه حكمي أو صوري حسّي، ومن ذلك ترددهم في أحكام العبيد لشبههم بالإنسان في الخلقة وفي كثير من الأحكام، وشبههم بالمال في بعض الأحكام، فأحياناً يقاسون على الإنسان وأحياناً على المال. واعتبر الوارجلاني الشَّبه نوعاً من أنواع القياس لا مسلكاً خاصاً، فالأقيسة عنده على ستة أنواع: مفهوم الخطاب، وقياس العلة المنصوص عليها، وقياس المعنى، وقياس العلة المستنبطة، وقياس الشَّبَه، وقياس الاستدلال.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 489
Position : 77002 (1 vues)