الشبه (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الشبه (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الشبه لغة هو المثل، أو القريب من الشيء في صورته. ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي. أما الأصوليّون فعرّفوه بأنه الوصف الذي لا يكون مناسباً لحكم الأصل بل تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع. وقد جعله السالمي نوعين، وعرّفهما بقوله: «الشبه العام هو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه. والشبه الخاص هو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه». وذكر أنه لم يجد له تعريفاً في أقوال الأصوليّين، فوضع له هذا التعريف. ووظيفة الشبه أنه يعدُّ مسلكاً من مسالك العلة عند أهل الأصول، يتخذ طريقاً للقياس، مثل حكمهم بنجاسة القرد لشبهه بالخنزير، إذ اقترن ذكرهما في القرآن، في قوله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ) [المائدة: ٦٠]. والشَّبَه حكمي أو صوري حسّي، ومن ذلك ترددهم في أحكام العبيد لشبههم بالإنسان في الخلقة وفي كثير من الأحكام، وشبههم بالمال في بعض الأحكام، فأحياناً يقاسون على الإنسان وأحياناً على المال. واعتبر الوارجلاني الشَّبه نوعاً من أنواع القياس لا مسلكاً خاصاً، فالأقيسة عنده على ستة أنواع: مفهوم الخطاب، وقياس العلة المنصوص عليها، وقياس المعنى، وقياس العلة المستنبطة، وقياس الشَّبَه، وقياس الاستدلال.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
489

Position : 77002 (1 vues)