السُّنَّة (فقه، أصول الفقه، حديث)

Contenu

Titre
السُّنَّة (فقه، أصول الفقه، حديث)
Date
2012
Résumé
السُّنَّة في اللغة العادة والطريقة المتبعة. وفي اصطلاح أهل الأصول يراد بها ما صدر عن النبيّ اللي غير القرآن، من قول أو فعل، أو تقرير لما فعله غيره، بأن يرى أحداً من أمته يفعل فعلاً، أو يبلغه عنه من يثق به ولا ينكر ذلك، حيث كان قادراً على الإنكار. وفي باب الحديث تضاف في التعريف صفات النبي غم الخِلقية والخُلقية، وسيرته ومغازيه، وبعض أخباره قبل البعثة، كتحنثه في غار حراء، وأمانته وأخلاقه الشريفة التي عهدت منه قبل الرسالة. ومباحث السُّنَّة تطلق على كيفية اتصالها بالنبي ل إما بالتواتر أو بالشهرة أو بالآحاد. أما في باب الفقه والأحكام فيقصد بالسُنَّة ما ليس بفرض ولا واجب، وحكمها الندب، أي: هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل سنن الصلاة والصوم وغيرها. وقد ميَّز أحمد الكندي بين الفرض والسُنَّة قائلاً: «ويقال لما جاء في الكتاب فريضة، ولما جاء عن النبي للفي مُنَّة، ولما جاء عن أئمة العدل أثر». وبين السُّنَّة والأثر تشابه، ولذلك عدّهما بعض العلماء جميعاً من السُّنَّة، مع التفريق بينهما «فالسُنَّة سُنّتان: سُنَّة مأثورة، وسُنَّة مستنة. أما المأثورة فالتي أثروها عن النبي ايّام، وأما المُستنّة فالتي استنوها بعده». بينما رأى بعضهم أن السُنَّة ما فعله النبيُّ لللم عدة مرات أو واظب عليه، أما ما صدر عنه في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعله ولم يعُد إليه، ولم يثبت أنه داوم عليه فيعتبرونه واقعة حال، يصلح إتيانه في ظروف مشابهة فقط. كما ورد اعتبار بعضهم السُنَّة شاملة للنوافل من العبادات. ويهتم الإباضيَّة بالسُّنَّة الفعلية التي داوم عليها النبي لل ولكنهم يقدمون السُّنَّة القولية على الفعلية عند التعارض، لأن القول أدلّ في باب التشريع على الإلزام والاتباع من الفعل الذي ترد عليه الاحتمالات. ومن معاني السُنَّة أيضاً أنها تطلق في مقابلة البدعة، كقولهم طلاق السُّنَّة وطلاق البدعة. والسُّنَّة مصدر لبيان معاني القرآن، ويقولون فيها: «والسُّنَّة تأويل لكتاب اللّٰه تبارك وتعالى». وورد في المصادر الإباضيَّة تقسيم السُّنَّة إلى سُنَّة واجبة وسُنَّة مستحبة. فالسُنَّة الواجبة أوكد من المستحبة، ولا يجوز تركها مثل التسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقراءة التحيات في الصلاة؛ قال القطب اطفيَّش: «لا تصح الصلاة بتركها ولو بلا عمد، وغيرها تصح مع تركه بلا عمد». ويرى الإباضيَّة مخالفة السُّنَّة المستحبة أمراً غير جائز، إذا صحبها قصد المخالفة والإعراض عن التأسي برسول الله الاليف
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
470

Position : 65518 (2 vues)