السلْف (فقه، بيوع)
Contenu
- Titre
- السلْف (فقه، بيوع)
- Date
- 2012
- Résumé
- السلف هو القرض في كلام العرب، وتسليف الشيء تقديمه. وعند الفقهاء يطلق السلف على القرض، كما يطلق على بيع موصوف في الذمة مؤجل بنقد معجل، وهو ما يسمى كذلك بيع السلم. والسلف أعمّ من السلم؛ إذ السلف تقديم رأس المال إلى المجلس، وتقديمه إلى يد المسلم له، والسلم تقديمه إلى يد المسلم له فقط. ودليل جوازه حديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قال رِسُولُ اللهِ # : «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَذْنٍ مَعْلُوم إِلى أَجَلٍ مَعْلُوم)» . ومن شروطه أن يكون الثمن نقداً خلافاً لمن يرى جوازه بالعروض أو المنافع، وأن يتمّ قبضه في المجلس، وإلا كان من بيع الدين بالدين وهو باطل؛ لذلك لا تجوز فيه الحمالة والحوالة، وأن لا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد؛ لأنه من باب الربا. ولا بدّ من تحديد الأجل، وأقلّه في المذهب ثلاثة أيام، لكن القطب اطفيَّش قال في شرح النيل: «والذي عندي جوازه ولو ليوم أو يومين أو أقل؛ لأنه وَالافِ قال: «إلى أجل معلوم»، والأجل يشمل القليل والكثير». كما رجح صحة السلم بلا شهود، وعدم تعيين مكانه مثل سائر الديون، خلافاً لمن يرى وجوب ذلك من علماء المذهب. . لا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال، إلا أنه يجوز فيما قل تفاوته، رفعاً للحرج. وإذا دخلت الجهالة في أحد العوضين أو الأجل كان باطلاً؛ لخروجه عن القيود التي وضعها النبي للليه ولأن أصل هذا البيع البطلان، فما أجازت السُّنَّة منه وجب التقيد فيه بضوابطه.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 453
Position : 65514 (2 vues)