الظاهر (أصول الفقه)

Contenu

Titre
الظاهر (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
الظاهر من دلالات الألفاظ في نصوص الشريعة. وهو لفظ معقول يسبق إلى النفس منه معنى واحد، وله معان أخرى لكنها لا تسبق إلى الفهم. فهو يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في بعضها واضح راجح متبادر إلى الذهن، فهو معناه الظاهر، ولكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهو من أقسام المحكم. وحكمه العلم به وصرف المراد إليه، ودلالته ظنية عند الإباضيَّة، توجب العمل لا العلم. ولا يجوز ترك الظاهر إلا بدليل واضح يعلم به أن مراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر وهو المسمّى بالباطن، فإذا رجَّح الدليل الشرعي المعنى الباطن كان الأخذ به أولى.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
616

Position : 76994 (1 vues)