الظاهر (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- الظاهر (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- الظاهر من دلالات الألفاظ في نصوص الشريعة. وهو لفظ معقول يسبق إلى النفس منه معنى واحد، وله معان أخرى لكنها لا تسبق إلى الفهم. فهو يحتمل أكثر من معنى، ولكنه في بعضها واضح راجح متبادر إلى الذهن، فهو معناه الظاهر، ولكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً، وهو من أقسام المحكم. وحكمه العلم به وصرف المراد إليه، ودلالته ظنية عند الإباضيَّة، توجب العمل لا العلم. ولا يجوز ترك الظاهر إلا بدليل واضح يعلم به أن مراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر وهو المسمّى بالباطن، فإذا رجَّح الدليل الشرعي المعنى الباطن كان الأخذ به أولى.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 616
Position : 76994 (1 vues)