الطهارة (فقه، طهارات)

Contenu

Titre
الطهارة (فقه، طهارات)
Date
2012
Résumé
الطهارة لغة: النظافة، وشرعاً: هي صفة حكمية توجب لموصوفها إباحة الصلاة به أو فيه أو له. يرى الإباضيَّة وجوب إمرار اليد على كامل البدن عند الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. ورجّح أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد فيما يشق فيه ذلك، بشرط تتبع مغابن الجسد. ويرى إباضيَّة المغرب بالخصوص وجوب الجمع بين الحجارة والماء عند الطهارة من الخبث، فالحجارة لتخفيف العين عن الموضع، والماء لإزالة الأثر. وإلى ذلك مال أحمد الخليلي من علماء عُمان، وقال: «ذلك أحوط وأولى بالاتباع». ويلاحظ حرص الإباضيَّة على الطهارة وبناؤهم لكثير من أحكامها على قاعدة الأخذ بالأحوط؛ كإيجاب الاستبراء بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء، والتحرز من قليل النجاسات، فلا يجيزون الصلاة بثوب فيه دم مهما كان قليلاً.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
603

Position : 59657 (3 vues)