الطلاق (فقه، أحوال شخصية)

Contenu

Titre
الطلاق (فقه، أحوال شخصية)
Date
2012
Résumé
الطلاق حلُّ العصمة المنعقدة بين الزوجين في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. الطلاق السُّنِّيُّ ما كان تطليقهَ واحدة بطهر لم تُمسّ فيه، والبدعيُّ هو الواقع في حيض، أو في طهر مسّ فيه، أو وقع مرتين أو أكثر في طهر واحد بلفظ واحد أو بأكثر. ويرى الإباضيَّة أن طلاق الثلاث بلفظ واحد له حكم الثلاث المتفرقات في حرمة مراجعة المطلق للمطلقة، وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجاً غيره. وأكد أحمد الخليلي على اعتبار قصد المطلّق، فإن قصد التأسيس كان كذلك، وإن قصد التأكيد أو زلت لسانه فنطقت بالثلاث من غير قصد للتأسيس فإنها تقع تطليقة واحدة، ولا مانع من مراجعتها إن لم تسبق بتطليقتين. أما إبراهيم بيوض فيرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة. قال في فتاويه: «فإن الذي أذهب إليه، وأختاره، وأفتي به، وأراه هو الحق إن شاء الله، هو أن لفظ الثلاث في حكم المطلقين والمحرمين، لغو باطل ومنكر من القول وزور، لا يتعدد به الطلاق الواقع مرة واحدة، ولا ينبني عليه حكم، إلّا الوزر الشديد والذنب العظيم». ذهب الإباضيَّة إلى وقوع الطلاق الهازل إن صرح بلفظ الطلاق، وكذا طلاق السكران والغضبان على الأصح، وفرق البعض بين من بقي فيه شيء من التمييز ومن فقد الوعي بالكامل فقالوا لا يثبت حله كما لا يثبت عقده. واختلفوا في الحلف بالطلاق، فذهب المتقدمون إلى وقوع الطلاق بحنث الحالف، وهو قول محمد بن عبد الله الخليلي والمعمول به عند إباضيَّة المغرب، لكن بعض المتأخرين من العُمانيين، منهم المحقق الخليلي، والسالمي، والصبحي، ذهبوا إلى عدم وقوعه لأنه حلف بغير اللّٰه يأثم صاحبه ولا ينعقد به اليمين. وإلى هذا الرأي مال أحمد الخليلي. أما زوجة المفقود فيطلقها وليّه بعد انتظار أربع سنوات.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
599

Position : 65514 (2 vues)