القتل شبه العمد (فقه، جنايات)

Contenu

« القتل شبه العمد (فقه، جنايات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 12 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57005

Titre
القتل شبه العمد (فقه، جنايات)
Date
2012
Dans
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Résumé
القتل شبه العمد أن يقصد الضارب بالضرب إنساناً، ولا يريد قتله، فيموت بذلك. وسمّي شبه العمد لأنّه وإن وقع عمداً لكنه لم يتعمد القتل بحسب الظاهر، وإنما تعمد الضرب، وحصل الموت مترتباً عليه. وقد يكون القتل في شبه العمد بغير آلة القتل كالسوط والعصا واللطمة والوكزة، أو يكون بآلة تقتل في الغالب لكن لا يتصور قصد القتل كالطبيب، أو يكون على صفة القتل ويقترن به ما يدلُّ على عدم قصد القتل، كالمتصارعين. ولا قصاص في شبه العمد، وعلى القاتل كفارة ودية مغلظتان. وقيل: فيه القصاص إلا إن أراد الولي الدية، وإليه ذهب ابن محبوب. وميّز القطب اطفيَّش في تقسيمه بين القتل العمد الشبيه بالخطأ، والقتل الخطأ الشبيه بالعمد؛ فجعل القتل بما لا يقتل في العادة كالعصا الصغيرة والريشة عمداً شبيهاً بالخطأ. أما القتل بما يقتل في العادة لكن من غير قصد، كمن رمى صيداً أو عدواً فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه فقتله فهو خطأ شبيه بالعمد. يوجب الإباضيَّة على القاتل في شبه العمد دية مغلَّظة. قال القطب اطفيَّش في شرح النيل: («وفي شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض، وكذا خمس وعشرون بنت لبون، وكذا خمس وعشرون حقة، وكذا خمس وعشرون جذعة لبازل عامها». والدية في شبه العمد على العاقلة، وخالف ابن بركة فجعلها على القاتل وحده دون العاقلة.
Editeur
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Place
مسقط
Langue
ara
rédacteur
السالمي, عبد الله بن محمد
بحاز, إبراهيم بن بكير
السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
بن ادريسو, مصطفى بن محمد
volume
2
numéro d’édition
2
pages
684

« القتل شبه العمد (فقه، جنايات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 12 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57005

Position : 74829 (1 vues)