القتل (فقه، جنايات)

Contenu

« القتل (فقه، جنايات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 12 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57007

Titre
القتل (فقه، جنايات)
Date
2012
Dans
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Résumé
القتل في اللغة: فعلُ ما يؤدي إلى إزهاق الروح. واصطلاحاً هو إزهاق روح آدميّ بفعل إنسان. يكون القتل عمداً وشبه عمد وخطأً. والإباضيَّة يعمَدون إلى اعتبار العمد بناءً على توفر قصد القتل، دون النظر إلى الوسيلة أو الآلة المستعملة في ذلك. ل وفي جميع الحالات لا يرث القاتل المقتول، ولا تصحّ له الوصية منه ولو كان مجنوناً أو صبياً. وقتل العمد لا كفارة فيه إن وقع القصاص، وإن لم يقع لزمته، وفي قتل الخطأ وشبه العمد الكفارة، ولا كفارة على قاتل عبده خطأ.
Editeur
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Place
مسقط
Langue
ara
rédacteur
السالمي, عبد الله بن محمد
بحاز, إبراهيم بن بكير
السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
بن ادريسو, مصطفى بن محمد
volume
2
numéro d’édition
2
pages
767

« القتل (فقه، جنايات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 12 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57007

Pas de vue