القضاء (فقه، عبادات، أحكام)
Contenu
« القضاء (فقه، عبادات، أحكام) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 11 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57081
- Titre
- القضاء (فقه، عبادات، أحكام)
- Date
- 2012
- Dans
- معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة Voir tous les contenus avec cette valeur
- Résumé
- القضاء لغةً: هو انقضاء الشيء وتمامه، وهو الحكم والأداء. واصطلاحاً: قال السالمي: «القضاء فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات، ويسمى في عرف أصحابنا المشارقة: البدل». اختلفوا فيما يصلّيه الناسي والنائم، هل هو قضاء أو أداء؟ والراجح انه أداء لا قضاء، لذلك أوجبوا على من نسي صلاة سفرية ولم يذكرها إلا في الحضر أن يصلّي التمام، والعكس بالعكس. وفي الصلاة إن تُركت عمداً هل يجب فيها القضاء؟ والصحيح وجوب قضائها كما يقضى الصوم. ولا قضاء على المشرك حين يدخل الإسلام إجماعاً. أما المرتد فاختلفوا فيه، والراجح عدم وجوب القضاء عليه لقوله تعالى: ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) [الأنفال: ٣٨]، وهو شامل للمشرك والمرتد، وكلاهما كافر. ولقوله ول في حديث أنس بن مالك: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةً أُخبِطَ عَمَلُهُ، فَإِنْ تَابَ جُدِّدَ لَهُ الْعَمَلُ»*. ويلزم القضاء مَن جَنّ أو أغمي عليه في الوقت ولو في اللحظة الأولى منه وأفاق بعده. وقيل: لا يلزم إلا إن ذهب من الوقت مقدار ما يصلي فيه مع ما لزمه من الوظائف، ولم يصلِّ وهو ذاكرٌ غير ممنوع. والراجح عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه قبل دخول الوقت ولم ينتبه حتى فاتت الصلاة. لأنه غير صحيح العقل فلا يتوجه إليه الخطاب حال الإغماء. أما السكران فإن كان سكره بمباح كأن أكل طعاماً حلالاً فسبب له غياب العقل فحكمه حكم المغمى عليه. وإما إن سكر بحرام لزمه القضاء لأنه في حكم المتعمد ترك الصلاة، وتلزمه الكفارة عند بعض. ولا قضاء في الصلاة للحائض والنفساء. واختلفوا في وجوب ترتيب المقضيات فيما بينها في الخمس فما دونها، والمراد بالمقضيات ما ترك عمداً أو بنوم أو نسيان، ويلتحق بها قياساً ما صلى ثم علم بفسادها. والراجح وجوب الترتيب؛ لأن الرسول ولفِ قضى الفوائت يوم الخندق مرتبة**، والصلوات وجبت في الأفصل على التوالي فلا يقال بالعكس إلا بدليل. قال السالمي: «ترتيب المقضيات إذا تعددت واجب عندنا، قلَّ أو كثر». وجاء في الديوان: (من ترك صلاتين أو أكثر عامداً أو ناسياً حتى خرج الوقت صلّاهن الأولى فالأولى كما تتابعن، وإن صلّى كما تيسر فلا بأس». وذهب ابن بركة إلى وجوب الترتيب فيما لم يزد عن يوم وليلة. والقضاء يكون على مثل صفة الأداء، وذهب القطب اطفيَّش إلى أنه لا إقامة في القضاء قياساً على سقوط الأذان فيها. أما القضاء في باب الأحكام فهو صفة حكمية توجب لموصوفها القاضي نفوذ حكمه الشرعي على سبيل الإلزام إلا لعارض. وهو حكم من نصَّبه الإمام أو السلطان أو الجماعة، لا من حكَّمه الخصمان؛ فكل قضاء حكم وليس كلّ حكم قضاء. قال القطب اطفيَّش: «وعِلم القضاء أحد أنواع الفقه، إلّا أنّه يتميز بأمور زائدة لا يحسنها كلُّ الفقهاء، وقد يحسنها مَن لا باع له في الفقه».
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية Voir tous les contenus avec cette valeur
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد Voir tous les contenus avec cette valeur
- بحاز, إبراهيم بن بكير Voir tous les contenus avec cette valeur
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان Voir tous les contenus avec cette valeur
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد Voir tous les contenus avec cette valeur
- volume
- 2
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 793
« القضاء (فقه، عبادات، أحكام) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 11 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57081
Position : 74828 (1 vues)