القَسَامة (فقه، جنايات)

Contenu

« القَسَامة (فقه، جنايات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 11 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57095

Titre
القَسَامة (فقه، جنايات)
Date
2012
Dans
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Résumé
القَسَامة في اللغة: الإيمان تُقسَّم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدم. وفي الاصطلاح: القسامة حلف خمسين يمنياً أو جزئها على إثبات الدم. قال القطب اطفيَّش: «والمذهب أنّ الذين يحلفون في القسامة هم أهل البلد الموجود فيه القتيل الذي لا يُدرى قاتله، لا كما قال قومنا: يحلف أولياء القتيل فيأخذون الدية من المدعى عليه». ولا يشترط الإباضيَّة اللوث (أي: وجود قرينة توجب غلبة الظن بصحة التهمة). قال الثميني: وشرط القَسَامة أن توجد في قتيل حر علامةُ قتل، ولا يُعلم قاتله، ولا يُدّعى على معيّن، ولا يوجد بمسجد تصلّي فيه جماعة، ولا قُتل من زحام، ولا يكون في البلدة قومٌ بينه وبينهم عداوة من غير أهله، وأن لا يكون سقطاً أو جنيناً إلا إن كان حياً وقد تمّت خلقته، وفيه أثر ظاهر للقتل. ولا يُدّعى على معين فإن ادّعى هو قبل خروج روحه، أو ادعى وليّه قبل الخروج أو بعده، أو من قام مقام الولي أنه قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلا قسامة على الراجح. فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريباً منها أن يحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا قاتله. وفي تقسيم الأيمان الخمسين بينهم، أن يحلف منهم خمسون رجلاً من خيارهم، وإن لم يوجد الخيار فخمسون ممن وجد، خمسين يميناً، يحلف كل واحد من خمسين رجلاً بالله حلفة واحدة: («ما قتلناه ولا علمنا قاتله». ولا قَسَامة على أعمى، إلّا إن لم يكن بالمحل غيره، ومثله المقعد والصبي، والمجنون مطلقاً ولو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا على امرأة إن لم تكن بالمحل وحدها. وإن وجد بالمحلّ واحد ولو امرأة، أو أعمى أو صبي، أو مجنون تكررت عليه الأيمان خمسين، ثم تُدفع الدية.
Editeur
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Place
مسقط
Langue
ara
rédacteur
السالمي, عبد الله بن محمد
بحاز, إبراهيم بن بكير
السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
بن ادريسو, مصطفى بن محمد
volume
2
numéro d’édition
2
pages
786

« القَسَامة (فقه، جنايات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 11 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57095

Pas de vue