اللُّقَطة (فقه، معاملات)

Contenu

« اللُّقَطة (فقه، معاملات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 11 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57146

Titre
اللُّقَطة (فقه، معاملات)
Date
2012
Dans
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Résumé
اللُقَطة لغة هي الشيء الملقوط مالاً أو غير مال، وتخصيصها بالمال جرى على الغالب، لأنّ كل من يراها يميل إليها ويلتقطها. وشرعاً هي مال معصوم تعرَّض للضياع. ما عرَف واجدُه صاحبه لا يسمّى لقطة. ولقطة الحيوان تسمى ضالة. الملتقط أمين فيما التقطه، والشرع ولَّاه حفظه كالوليّ في مال الطفل. من مرّ بلقطة لزمه أخذها من موضعها وحفظها على ربها احتساباً، وقيل: لا يلزمه أخذها وحفظها. ومَن وجدها فليشهد عليها ولا يكتمها ولا يغيّرها ولا يضيّعها، فإن عرف صاحبها دفعها له، وإلا عرّفها سنةً أو قدر ما يظن وجوده. فإن لم يظهر صاحبها، فمآلها الفقراء والمساكين، ومن كان فقيراً فهو أولى بها. ويوصي بها في ماله لربها إن عرِف، وإن جاء صاحبها بعدما أنفقها خُيِّر بين قيمتها وأجر التصدُّق بها. وذهب البعض إلى أن من عرّف بها ولم يقصَّر، ثم دفعها إلى الفقراء فقد برئت ذمته وليس عليه ضمانها، إذ لا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين. ولا بأس في أخذ ما كان من القلة بحيث لا يرجع إليه ربُّه ولا تتحرج به نفسه. لا تنشد اللقطة في المسجد. وفي بيع اللقطة وإنفاقها لخوف فساد خلافٌ، ولا يلزم البائع الإخبارُ بأنه يبيع مال اللقطة.
Editeur
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Place
مسقط
Langue
ara
rédacteur
السالمي, عبد الله بن محمد
بحاز, إبراهيم بن بكير
السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
بن ادريسو, مصطفى بن محمد
volume
2
numéro d’édition
2
pages
863

« اللُّقَطة (فقه، معاملات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 11 juillet 2025, https://ibadica.org/s/bibliographie/item/57146

Pas de vue