النسخ (أصول الفقه)

Contenu

Titre
النسخ (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
إزالة حكم سابق بشرع متأخر عنه؛ لولاه لكان ثابتاً. ويشترط في النسخ أن يقع على حكم ثبت بالشرع؛ فرفع الحكم العقلي، أو ما ثبت بالبراءة الاصلية، أو بشرع سابق لا يسمّى نسخاً؛ إلا ابن بركة الذي سمى بعض الأحكام التي أبطلت عادات الجاهلية نسخاً. ويشترط في الناسخ أن يكون منفصلاً ومتأخراً عن المنسوخ، وأن يرفع الحكم السابق كلّية؛ فالاستثناء والغاية والتخصيص لا تعتبر نسخاً. أجاز الإباضيَّة نسخ الحكم دون التلاوة اتفاقاً. كما أجاز جمهورهم نسخ التلاوة والحكم معاً، ونسخ التلاوة دون الحكم، خلافاً لبعض أئمة عُمان الذين توقفوا في الأول ومنعوا الثاني. كما لا يجوز عندهم التناسخ في الأخبار؛ ومن زعم ذلك فقد أشرك بالله؛ إذ لا يصحّ أن يقول اللّٰه تعالى عن شيء أنّه يكون ثم يقول لا يكون. ولو أجزنا ذلك للزم نسبة الكذب إلى اللّٰه تعالى. وأضاف الوارجلاني والبدر الشماخي عدم جواز النسخ في الأمور العقلية؛ لأنّ الشرع لا يأتي بخلافها. يجوز نسخ القرآن بالقرآن، والسُّنَّة بالسُّنَّة، ونسخ السُّنَّة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسُّنّة، وأخبار الآحاد بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد بالمتواتر. ولا يجوز نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الآحاد، خلافاً لابن بركة. كما لا يجوز نسخ النصّ بالقياس لقطعية الأول، وظنيّة الثاني. ويجوز نسخ مفهوم الموافقة مع بقاء أصله المنطوق، كما يجوز العكس. ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله المنطوق، وبدونه، لا يجوز نسخ الأصل دون المفهوم.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
916

Position : 64706 (2 vues)