النفل (فقه، صلاة)

Contenu

Titre
النفل (فقه، صلاة)
Date
2012
Résumé
النفل هو التطوّع والزيادة على الواجب. والنوافل طاعة اللّٰه وحَجّل مندوب إليها وليست بواجبة. وفي قول الوارجلاني: غير مأمور بها، وهو قول عمروس بن فتح أيضاً على خلاف أبي الربيع سليمان بن يخلف الذي يقول هي مأمور بها. نفل الصلاة لا يصحّ إلا بوضوء على الراجح، خلافاً لمن يرى الوضوء فرضاً للفرض، مسنوناً للسُّنَّة، مندوباً للمندوب، ومباحاً للمباح. تصح صلاة النفل جماعة. ولا تصح صلاة الفرض أو السُّنَّة خلف المتنفل، وتصح النافلة والسُّنَّة خلف المفترض. لا نفل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب. اختلفوا في جواز التنفل بعد الوتر، فأجازه أبو إسماعيل وأصحاب الديوان، والأكثر على منعه.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
934

Pas de vue