تقييد المطلق (أصول الفقه)

Contenu

Titre
تقييد المطلق (أصول الفقه)
Date
2012
Résumé
تقييد المطلق من أنواع البيان، سواء ورد مع المطلق أم تأخَّر عنه، وليس نسخاً له، لأن النسخ رفع الحكم أصلاً. وعرف الملشوطي التقييد بأنه: «بيان المطلق وتفسير المراد منه». والمقيّد هو ما اعترض به على المطلق فمنع من جريانه على ظاهره. وارتباط التقييد بالمطلق له صور: فقد يكون مقارناً للمطلق، فيُحمل عليه. كقوله تعالى: ( فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ )، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءُ ) [المائدة: ٦]. وقد يكون التقييد متصلاً، كأمره تعالى في كفارة الظهار بتحرير رقبة مؤمنة. وقد يكون غير متصل، كإطلاقه الشهادة في موضع، وتقييده إياها في موضع آخر بالعدالة. إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، حمل المطلق على المقيد وجوباً كما نصَّ عليه السالمي. وإذا اختلفا في الحكم فلا يحمل مطلق على مقيد، سواء اتحد سببهما أم اختلف. وإذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، ففيه خلاف: فذهب ابن بركة إلى حمله مطلقاً بدون شرط، وهو مذهب الجمهور. وذهب ابن محبوب إلى عدم الحمل، وهو رأي الحنفية. بينما اشترط الوارجلاني والبدر الشماخي وجود جامع بين المطلق والمقيد لجواز الحمل، فيكون من باب القياس، وهو ما ذهب إليه محققو الشافعية. وفرّق بعضهم في المسألة، ومنهم السوفي، إذ قال بالنظر في المقيد «فإن عارضه مقيد آخر، لم يُحمل المطلق على واحد من المقيدين، وذلك مثل الصوم في الظهار قيّده اللّٰه تعالى بالتتابع، وفي التمتع للمحرم قيّده بالتفريق، وأطلق في كفارة اليمين؛ فلا يُحمل المطلق على واحدة من هذين المقيّدَين، بل يُعتبر بنفسه... وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ آخر كالرقبة التي قُيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأُطلقت في كفارة الظهار، حملنا المطلق على المقيد».
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
816

Position : 55125 (4 vues)