بيع العينة (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
بيع العينة (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
بيع العينة من بيوع الذرائع؛ أي: التي يتذرَّع بها إلى الحرام؛ لأن أحد المتبايعين إنما يريد العين التي يقصد اقتراضها، ولا حاجة له في المبيع. من صوره أن يحتاج الرجل إلى المال فيشتري من رجل عيناً بمبلغ لأجل محدد، ثم يبيعه تلك العين بسعر أقل حاضراً، فيكون قد أخذ منه المال ليرده بزيادة إلى أجل، وهو عين الربا، وما ذلك البيع الصوري إلا حيلة لاستباحته. يرى الإباضيَّة حرمة هذا البيع، وإن لم يكشف أصحابه عن قصدهم إلى الربا ما داموا قصدوه، قال القطب اطفيَّش: «والذي عندي أنه لا يحكم عليهما بأن ذلك ربا إلا إن ظهر أنهما قصدا الربا، ويُسمَّى ذلك في عرف بعضهم قلابات، وليس بيع الذريعة مختصاً بالسلعة، بل يتصور في سائر العروض». ويذهب الخليلي إلى القول بأن البيع بتلك الطريقة غير مباح، وإن لم تصحبه نيَّة سيئة؛ لأن العرف وقرائن الحال تكفي للحكم عليه، سداً للذرائع ومنعاً من اتخاذ الوسائل المشروعة سبيلاً لأغراض محرمة. ومن صور بيع العينة أيضاً أن يبيع سلعة بعشرة نقداً ثم يقول للمشتري أقلني وأزيدك عشرة أخرى إلى أجل. قال الشمَّاخي: «فإنه متَّهم في هذا أن يكون أخذ عشرة بعشرين إلى أجل، وإنما أدخلا السلعة والإقالة بينهما توصلاً إلى ذلك». والتوبة من بيع الذريعة تكون بنقص البيع ورد الزيادة.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
137

Position : 64704 (2 vues)