بيع العربون (فقه، بيوع)

Contenu

Titre
بيع العربون (فقه، بيوع)
Date
2012
Résumé
عرّف ابن بركة العربون بأن يشتري الرجل السلعة ويدفع من ثمنها شيئاً، فإن رجع أكمل بقية الثمن، وإلا لم يكن له أن يرتجع من البائع شيئاً. نصَّ السدويكشي في حاشية الإيضاح، والقطب اطفيَّش في شرح النيل، أن هذا البيع لا يجوز ولو أتى المشتري له بالثمن الباقي لأنه عقد لا يحل ويجب على البائع أن يرد له ذلك البعض، وإن لم يرجع في الوقت، وأن يرد الباقي إن أخذه أيضاً. واشترط أحمد الخليلي لجواز البيع أن يكون المبلغ المدفوع قسطاً من الثمن، ولا يستحقه البائع إلا بدفعه العين المبيعة للمشتري.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
634

Pas de vue