اليتيم (فقه، زكاة)

Contenu

Titre
اليتيم (فقه، زكاة)
Date
2012
Résumé
اليتيم هو الصغير المتوفى عنه أبوه حتى يبلغ. ومن أحكامه أنه تجب الزكاة في ماله وكل من لم يبلغ. فاختلفوا في من في يده مال ليتيم وجبت فيه الزكاة هل يخرجها أو يؤخرها حتى يبلغ اليتيم فيؤديها بنفسه؟. واختار السالمي أن يخرج الوصي الزكاة من مال اليتيم ولا يتركها تتراكم فيشقّ إخراجها. يكره تزويج اليتيمة قبل البلوغ، ولو حدث فالأولى أن يكون الدخول بعد البلوغ، ولها الحق في فسخ العقد إذا بلغت ولو بعد الدخول، ويلزم لها الصداق إن تمَّ الدخول. يرى الإمام جابر بن زيد عدم جواز تزويجها قبل البلوغ.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
2
numéro d’édition
2
pages
1029

Pas de vue