فحوى الخطاب (أصول الفقه)
Contenu
- Titre
- فحوى الخطاب (أصول الفقه)
- Date
- 2012
- Résumé
- عرَّف الوارجلاني فحوى الخطاب بأنه: «الذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذُكر». أو «هو ما دلّ عليه اللفظ من جهة التنبيه. وقيل: ما نبّه عليه اللفظ بمعناه». ومثلوا لهذا النوع بآية تحريم التأفيف للوالدين ( فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ ) [الإسراء: ٢٣]. فالشتم والضرب والأذى والقتل أولى بالنهي. والمسكوت أولى بالحكم من المنطوق لأشدّيته في المناسبة بذلك. وتسميته بالفحوى لأن فحوى الكلام مما يفهم منه قطعاً. وهو أحد نوعي مفهوم الموافقة، ويُسمَّى أيضاً بالمفهوم الأولوي، لأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق. وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالعكس. ولا يمكن معرفة كون الحكم أشد مناسبة في المسكوت عنه منه في المذكور إلا باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم. والخلاف في مبنى هذا المفهوم، وكيفية إلحاق حكم المسكوت عنه بحكم المنطوق، هل دلالته ثبتت باللغة أم بالقياس؟ فذهب الشماخي إلى إثباته بطريق اللغة، وهو رأي الشيخ اطفيَّش في شرحه لشرح المختصر، خلافاً للوارجلاني والعوتبي اللذين صححا القول بأنَّه من القياس. وحكم فحوى الخطاب القطعُ بمدلوله إذا لم يُعارضه المنطوق.
- Editeur
- وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- Place
- مسقط
- Langue
- ara
- rédacteur
- السالمي, عبد الله بن محمد
- بحاز, إبراهيم بن بكير
- السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
- بن ادريسو, مصطفى بن محمد
- volume
- 1
- numéro d’édition
- 2
- pages
- 317
Position : 33883 (15 vues)