مزنية الرجل (فقه، نكاح)

Contenu

Titre
مزنية الرجل (فقه، نكاح)
Date
2012
Résumé
هي المرأة التي زنى بها الرجل. لا يجوز للرجل أن يتزوج بإمرأة زنى بها ولو بأن نظر إلى فرجها مستمتع بذلك منها. كما لا يجوز ذلك لأصله ولا لفرعه. وإن تناكحا فارقها، وأصدقها، وثبت النسب، ولا يتوارثان. وأما إن حرمت بنظر أو مسّ يد فلا يفرقان إن تناكحا. ويحرم نكاح أمها وبنتها ولو من الرضاع لأن الحرام يحرم الحلال.
Place
مسقط
Langue
ara
volume
1
numéro d’édition
2
pages
423

Position : 64688 (2 vues)